485العقد المنظوم في الخصوص والعمومشهاب الدين القرافي - ٦٨٤ هجريمحققرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىالناشرالمكتبة المكيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ ممكان النشردار الكتبي - مصرتصانيفأصول فقه المالكي أصول الفقه•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ذلك، والنكرة قابلة للتثنية، وأما المشرك فلم يثن ولم يجمع، وكذلك المشركون، ليس هو جمع المشرك المعرف بلام التعريف، إنما هو جمع مشرك المنكر، ثم دخلت لام التعريف عليه، فمن ادعى أن المشرك ثني وجمع، منعناه، وهو منع متجه.* * *2 / 54نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي