العقد المنظوم في الخصوص والعموم

شهاب الدين القرافي ت. 684 هجري
43

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

محقق

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

الناشر

المكتبة المكية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

دار الكتبي - مصر

تصانيف

وينبغي أن نقرر المقصود من هذا الكلام أولًا، ثم ننبه على مايرد عليه ثانيًا، أما تقريره: أن العموم يصدق على المعاني كما يصدق على الألفاظ، كما تقدم أن الحيوان عام في أنواعه، وكذلك جميع الأجناس والأنواع، ويقال: سفر عام، ومطر عام، وغير ذلك مما فيه العموم بحسب المعاني فقط، فإذا قال: اللفظ، خرج المعنى الذي هو ليس بلفظ، وأما الألفاظ المركبة كقولنا: زيد قائم، وعمرو خارج، والقصيدة الطويلة، لا يصدق عليه أنه لفظ، بل لفظات عديدة، فخرج هذا كله عن الحد وينبغي إخراجه، لأنه ليس من صيغ العموم الموضوع للكليات. وأما الجمع المنكر: فإنه يتناول جميع الجموع على البدل، والعام هو الذي يتناول على جهة الشمول كقولنا: رجال، يصلح لكل ثلاثة على البدل، لكن لا يجمع بين ثلاثة وثلاثة، بل ثلاثة فقط، والعام هو الذي يتناول ما لا يتناهى على الجمع والشمول.

1 / 169