مسألة: إذا قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي﴾، لا يتناول الأمة، وقال قوم: يتناولهم، بمعنى ما ثبت في حقه ﵊ يثبت في حقهم، إلا ما دل الدليل على أنه من خواصه ﵊، وهؤلاء إن زعموا أنه مستفاد من اللفظ فهو جهالة، وإن زعموا أنه مستفاد من دليل آخر وهو قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسألة.
وكذلك القول إذا كان الخطاب لا يتناول إلا الأمة لا يتناول النبي ﵊ من حيث اللفظ، بل بدليل خارج كما تقدم.
مسألة: / قال أصحابنا وأصحاب الشافعي ﵃ أجمعين: إن الفعل في سياق النفي يعم، نص عليه القاضي عبد الوهاب في كتاب