العقد المنظوم في الخصوص والعموم

شهاب الدين القرافي ت. 684 هجري
32

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

محقق

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

الناشر

المكتبة المكية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

دار الكتبي - مصر

تصانيف

إلا لفظا موضوعا لمشترك كقوله تعالى (فتحرير رقبة) يقتصر وجوب الإعتاق على رقبة واحدة، ولا يلزم ثبوت الحكم في رقبة أخرى، واللفظ العام هو قسيم المطلق ولا يقتصر بحكمه على فرد من أفراده، بل إذا قتلنا مشركًا مثلا ثم وجدنا أخر وجب قتله كلأول، ثم كذلك إلى غير النهاية، فظهر حينئذ أن لفظ العموم لا يكون موضوعًا للقدر المشترك بين أفراده. الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم نحو: الطول، والقصر، والسواد، والبياض، وغير ذلك مما وقع به التمييز، وهذا أيضا باطل، لأن الخصوصيات لما كانت مختلفة متنافية كان وضع لفظ واحد لها يقتضي أن ذلك اللفظ مشترك، لآنا لا نعني باللفظ المشترك إلا اللفظا الموضوع للكل من أمور مختلفة، لكن صيغة العموم ليست مشتركة، وأعني: أنها ليست موضوعة بطريق الاشتراك لأفراد تلك العموم لوجوه:

1 / 158