157

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

محقق

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

الناشر

المكتبة المكية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

دار الكتبي - مصر

تصانيف

بشيء من العموم ولا الخصوص، فيحصل حينئذ العموم في الرجعيات باعتبار أن بعولتهن أولى بهن من جهة الضمير مع إضافة اللفظ الظاهر ليه، مع أن ذلك اللفظ الظاهر أيضا لم يشعر بهذا الحكم ألبتة الذي هو أولوية الأزواج بالرجعة نفيا ولا إثباتا/ فالظاهر لا يقتضى التعميم في هذا الحكم، والضمير لا يقتضيه ومجموعهما يقتضيه، كذلك قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾ هذه النون ضمير خاص بالرشيدات وهو لا عموم فيه ولا خصوص، وإذا اعتبر مع ظاهره الموجب للعموم في الحكم المتقدم من الطلاق حصل العموم في الرشيدات باعتبار هذا الحكم الثاني الذي هو العفو، واعتبر ذلك في موارد النصوص تجده كثيرا. القسم الثالث: أن ينضم إلى اللفظ المطلق الذي ليس بعام التصريح

1 / 284