العقد المنظوم في الخصوص والعموم

شهاب الدين القرافي ت. 684 هجري
153

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

محقق

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

الناشر

المكتبة المكية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

دار الكتبي - مصر

تصانيف

لأجل هذا التصريح، على أن المراد بسب الأب: السبب لسبه، وأنه من باب إطلاق المسبب على السبب، فسمى رسول الله ﷺ السبب الباعث على الشيء باسم مسببه الذي هو السبب نفسه، فيعم جميع أنواع التسبب لسب بواسطة الإجماع مع لفظ الحديث العام أن الرجل يلازم التعريف للعموم، وأب مضاف لضمير العموم، والمضاف للعموم يعم؛ لأن اسم الجنس إذا أضيف عم، ولو انفرد اللفظ وحده لم يتناول السبب ألبتة؛ لأن الوسيلة أخفض رتبة من المقصد، والوعيد على الأعلى لا يلزم ثبوته للأدنى، بل مفهومه يمنعه. وكذلك قوله ﵊: (من قتل فتيلا فله سلبه)، فقوله

1 / 280