العقد المنظوم في الخصوص والعموم

شهاب الدين القرافي ت. 684 هجري
147

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

محقق

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

الناشر

المكتبة المكية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

دار الكتبي - مصر

تصانيف

وأما الثالث: وهو مفهوم الموافقة الدال بطريق المساواة على العموم، فقوله ﵊: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)، فإنه (يدل) بطريق المساواة على أنه لو جمع البول وصبه في الماء كان مثل فعله فيه ابتداء من غير فرق، لمساواته له في المفسدة، ثم الطريق الذي يقع بها صب البول في النهر بعد فعله غير متناهية، فيكون الحديث دالا بطريق المساواة دلالة التزام على العموم وهو المطلوب. وكذلك قوله ﵇ لما سأله عمر- ﵁ عن قبلة الصائم، فقال ﵊: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم طرحته أكان ذلك يفسد صومك؟)، يدل بمفهومه على أن التمضمض (بالماء إذا طرح لا يفسد الصوم، ويدل بطريق مفهوم المساواة على أن التمضمض بجميع) المائعات

1 / 274