العقد المنظوم في الخصوص والعموم

شهاب الدين القرافي ت. 684 هجري
138

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

محقق

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

الناشر

المكتبة المكية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

دار الكتبي - مصر

تصانيف

نحو قوله تعالى: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، وقوله تعالى حكاية عن الملائكة: ﴿وهم بأمر ربهم يعملون﴾ أي: لا يعملون إلا بأمره، ﴿إن إلى ربك الرجعى﴾ أي: (إلى ربك) المنتهى وإلى الله ترجع الأمور، ونحوها من المجرورات المتقدمة، فإنه يدل على انحصار تلك المعاني في هذا المجرورات، فهذان القسمان يمكن أن يمثل بهما دلالة الحصر على العموم بطريق الالتزام. الجنس السادس: مفهوم الغاية، كقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، مفهومه أنهم لا يقتلون في هذه الحالة، أي: بعد إعطاء الجزية، وسلب القتل ثابت في هذه الحالة لمثل (ما) لا يتناهى من العدد، فهو عموم في النفي. وكذلك قول القائل: سرت إلى مكة، مفهومه أن بعد مكة لم يقع

1 / 265