عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد

شاه ولي الله الدهلوي ت. 1176 هجري
29

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد

محقق

محب الدين الخطيب

الناشر

المطبعة السلفية

مكان النشر

القاهرة

معِين فمذهبه فَتْوَى مفتيه كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَإِن أفتى حَنَفِيّ أعَاد الْعَصْر وَالْمغْرب وَإِن أفتاه شَافِعِيّ فَلَا يعيدهما وَلَا عِبْرَة بِرَأْيهِ وَإِن لم يستفت أحدا وصادف الصِّحَّة على مَذْهَب مُجْتَهد أَجزَأَهُ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ انْتهى وَفِي شرح منهاج الْبَيْضَاوِيّ لِابْنِ إِمَام الكاملية فَإِذا وَقعت لعامي حَادِثَة فاستفتى فِيهَا مُجْتَهدا وَعمل فِيهَا بفتوى ذَلِك الْمُجْتَهد فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوع عَنهُ إِلَى فَتْوَى غَيره فِي تِلْكَ الْحَادِثَة بِعَينهَا بِالْإِجْمَاع كَمَا نَقله ابْن الْحَاجِب وَغَيره وَفِي جمع الْجَوَامِع الْخلاف فِيهِ وَإِن كَانَ قبل الْعَمَل فَقَالَ النَّوَوِيّ الْمُخْتَار مَا نَقله الْخَطِيب وَغَيره أَنه إِن لم يكن هُنَالك مفت آخر لزمَه بِمُجَرَّد فتواه إِن لم تسكن نَفسه وَإِن كَانَ هُنَاكَ آخر لم يلْزمه بِمُجَرَّد إفتائه إِذْ لَهُ أَن يسْأَل غَيره وَحِينَئِذٍ فقد يُخَالِفهُ فَيَجِيء فِيهِ الْخلاف فِي اخْتِلَاف الْمُفْتِينَ أما إِذا وَقعت لَهُ حَادِثَة غير ذَلِك فَالْأَصَحّ أَنه يجوز لَهُ أَن يستفتي فِيهَا غير من استفتاه فِي الْحَادِثَة السَّابِقَة وَقطع الكيا الهراسي بِأَنَّهُ يجب على الْعَاميّ أَن يلْزم مذهبا معينا وَاخْتَارَ فِي جمع الْجَوَامِع أَنه يجب ذَلِك وَلَا يَفْعَله لمُجَرّد التشهي بل يخْتَار مذهبا يقلده فِي كل شَيْء يَعْتَقِدهُ أرجح أَو مُسَاوِيا لغيره لَا مرجوحا وَقَالَ النَّوَوِيّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيل أَنه لَا يلْزمه التمذهب بِمذهب بل يستفتي من شَاءَ لَكِن من غير تلقط للرخص وَلَعَلَّ من مَنعه لم يَثِق بِعَدَمِ تلقطه وَإِذا الْتزم مذهبا معينا فَيجوز لَهُ الْخُرُوج عَنهُ على الْأَصَح وَفِي كتاب الزّبد لِابْنِ رسْلَان وَالشَّافِعِيّ وَمَالك والنعمان وَأحمد بن حَنْبَل وسُفْيَان ... وَغَيرهم من سَائِر الْأَئِمَّة على هدى والإختلاف رَحمَه وَفِي شَرحه غَايَة الْبَيَان لَو اخْتلف جَوَاب مجتهدين متساويين فَالْأَصَحّ أَن للمقلد أَن يتَخَيَّر بقول من شَاءَ مِنْهُمَا وَقد مر مَا فِي التُّحْفَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة ﷺ َ - بَاب ﷺ َ - وَهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ من الْأَمريْنِ هُوَ الَّذِي مَشى عَلَيْهِ جَمَاهِير الْعلمَاء من الآخذين بالمذاهب الْأَرْبَعَة ووصى بِهِ أَئِمَّة الْمذَاهب أَصْحَابهم قَالَ الشَّيْخ عبد الوهاب الشعراني

1 / 31