القطعية من الأدلة الأربعة
محقق
-
الناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
معنى القطع في اصطلاح الأصوليين:
والقطع في اصطلاح الأصوليين يطلق على معنيين:
الأول: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض مطلقا١.
الثاني: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض احتمالا ناشئا عن دليل.
والقطع بالمعنى الأول أخص منه بالمعنى الثاني، لأنه على المعنى الثاني لا يمنع من القطع الاحتمالُ البعيد الذي لا ينشأ عن دليل فيكون الحكم قطعيا مع مثل هذا الاحتمال٢.
وفرق بعض العلماء بين المعنيين في التعبير، وذكر أن المعنى الأول الأخص يسمى: علم اليقين، والمعنى الثاني الأعم يسمى: علم الطمأنينة٣.
_________
١ تعريف القطع على هذا المعنى هو تعريف العلم تماما عند من رأى أنهما مترادفان.
واحتمال النقيض هنا يشمل كل ما يضعف الدليل ثبوتا أو دلالة، كالتردد والشك فيه، وكذا الاختلاف فيه عند من يرى أن الاختلاف يزيل القطعيةكما سبق قريبا، وسيأتي - إن شاء الله - تعالى التفصيل في هل الاختلاف يمنع القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٢ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة١/١٢٩ وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ٢/١٩، ٢١٤-٢١٥،٣٧٧،٣٧٩ وحاشية المطيعي على نهاية السول ٤/١٥ والمعدول به عن سنن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز محمد ص٤٨ وحاشية رقم (٢)، وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح ١/١٥٥، ١٦٨-١٦٩.
وذكر الأمير باد شاه أن القطع بالمعنى الأول الأخص يكون في العقائد وهو بالمعنى الأعم مصطلح الفقهاء. انظر تيسير التحرير١/٢٦٧.
٣ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ١/١٢٩، ٢/٣.
1 / 39