23

عوالي مالك رواية زاهر بن طاهر الشحامي

محقق

محمد الحاج الناصر

الناشر

دار الغرب الإسلامي [طبع مع مجموعة من عوالي الإمام مالك]

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٩٩٨ م

تصانيف

الحديث
٢٨٢ - (٣٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أبي شُرَيْحٍ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ إِنْ زَنَتْ فاجلدوها ثم بيعوها ولو نصفين.

1 / 257