63

العوالي الموافقات للأصبهاني

الناشر

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٤

تصانيف

الحديث
٦٢ - أخبرنا أَحْمَد بْن علي، أنا الحاكم أبو عبد اللَّه، ثنا أبو العباس مُحَمَّد بْن يعقوب، نا أبو بكر مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، نا ابْن أبي مريم، نا سليمان بْن بلال، نا عبدة بْن مسلم، عن حمزة بْن عبد اللَّه بْن عمر، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ» رواه مُسلم في الصحيح، عَن الصغاني

1 / 63