العناوين الفقهية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
العناوين الفقهية
الحسيني المراغي (ت. 1250 / 1834)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
بل الأجرة قبل القبض، فضلا عن الثمن، سواء كان التلف بكله أو ببعضه، أو بوصف من أوصافه بتعيب ونحوه، وبعد التأمل يظهر: أنهم يقولون في سائر المعاوضات بذلك.
والذي يقتضيه النظر الصحيح: كون الضمان على صاحب اليد لا على المالك في المعاوضات كلها وإن لم ينص عليه الأصحاب إلا في بعض المقامات، والسر فيه: أن القبض والاقباض بعد تحقق المعاوضة والتمليك واجب على المتعاقدين في مقابل العوض الآخر - على ما حققناه في باب القبض (1) - بمعنى: أنه لا يجب دفع أحد العوضين إلا بدفع الاخر بإزائه وهنا إشكالات دفعناها في باب القبض.
فإذا كان كذلك (2) فإن لم يكن الاخر دفعه ودفع الدافع ثم تلف من ذلك الجانب ولم يمكن (3) الإقباض فهو مكلف بالاقباض حتى يتصرف ما قبضه من ذلك الجانب، وحيث تعذر بالتلف ففات الشرط فلا يمكنه التصرف فيما أخذه، فيجب أن يدفعه إلى مالكه الأول قضاءا لحق المعاوضة بعد إتقان ما قدمناه من المقدمة، وإن كان لك كلام في ذلك فراجع ما كتبناه في باب القبض تفز بحظ وافر.
وليس معنى الضمان في هذا المقام إلا كون تلف هذا المال من مال صاحب اليد دون مالكه، وحيث كان عوضا عما أخذه ففات العوض فليرجع المعوض إلى مالكه الأول، وهذا معنى: كون ضمانه على ذي اليد، وهذا مما لا إشكال فيه.
وهنا كلمات وأبحاث متفرعة على خصوص المقامات أعرضنا عنها بعد إتقان ما أردناه من القضية الكلية، فعليك بالتتبع التام في أطراف الكلام.
صفحة ٤٥٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٢٦٧