909

عنوان NoteV02P384N53 من جملة المبطلات استدامة: الإقالة، وهي (1) عبارة عن فسخ المتعاقدين للعقد بتراضيهما على ذلك، والبحث فيها يقع من جهات:

أحدها: (2) في أنها فسخ، أو بيع، أو عقد جديد مطلقا، أو مع التفصيل بين لفظ (أقلت) و (فسخت)؟ والمعتمد: أنها فسخ مطلقا.

وثانيها: أنها في حق المتعاقدين والشفيع فسخ أو في حق الأول دون الثاني، أو بالعكس؟ والحق أنها فسخ مطلقا.

وثالثها: أنه إذا تحقق الإقالة فهل العوضان يضمنان بالمثل مطلقا، أو بالمثل في المثلي وبالقيمة في القيمي في صورة التلف، وأما مع الوجود فلا بأس.

ورابعها: في حكم الزيادة الحاصلة في العينين بطريق النماء متصلا أو منفصلا أو (3) بطريق إحداث أحد المتعاقدين، وفي حكم النقصان الطارئ عليهما بفعل

صفحة ٣٨٤