لاتحاد الفرج، فقذف أحدهما (1) قذف للاخر، ونفي الولد عن نفسه نسبة لهما إلى مجامعة الغير. مع احتمال أن يقال: إن قذف أحدهما لا يستلزم الاخر لاحتمال الإكراه في حقه، وأما نفي الولد فيتعلق بهما معا.
ومتى ما ثبت اللعان - إما بقذفهما معا أو نفي الولد - فالأقوى عدم البينونة إلا مع الإتيان بالشهادات من كل منهما عملا بالأصل، ولأنهما مع التعدد كل منهما مستقل في الأسباب، وجواز النكاح أمر آخر، ومع الاتحاد فالأصلي مشتبه، فينبغي الإتيان مقدمة.
ولو أبى أحدهما (2) عن اللعان فلا حد ولا تعزير، لأنه إضرار بالآخر، ولا تحريم. وكذا لو كان أحدهما صماء أو خرساء لا يقع عليها (3) اللعان، فلا يقع التحريم وإن كان متعددا، قضية للوحدة في باب النكاح وتمسكا بالأصل، وكذا لو قذف أحدهما فلا لعان، لعدم إفادته التحريم، وإن لاعنا فغير مثمر.
ولو لاعن أحدهما وطلق الاخر لا يحرم، بل هي زوجة (4) وكذا لو ظاهر أحدهما (5) وآلى عن (6) الاخر، لأن كلا منهما جزء سبب لم يجعل الشارع مجموعهما سببا في التحريم، وتحريم كل منهما فرع التحقق بالمجموع.
وكذا لو كان زوجا فظاهر أحدهما أو قذف أو آلى، فلا يترتب عليه حكم كما في الطلاق، والوجه قد تقدم فيه.
ولو اتفقا على أحد الثلاثة تحقق السبب، متحدا كان أو متعددا، فإن لاعن كل منهما بانت الزوجة، وإلا فلا حد أيضا.
ولو رجع أحدهما إلى الكفارة دون الاخر في الظهار أو في الإيلاء، فمع
صفحة ٧٧