عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

برهان الدين الناجي ت. 900 هجري
167

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

محقق

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

الناشر

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

الرياض

عبد الرحمن بن غَنْم: "لا يجوز منه إلا كما يجوز رأس الحمار الميت". كذا وُجد (فيهما بالجيم والزاي المعجمة في النسخ، وكان في نسختي، وهو الذي في مسند الإمام أحمد "يجوز فيكم"). وأما ابن الأثير فإنما أورده في كتابه "نهاية الغريب" في مادة حور بالحاء والراء المهملتين من قول الله تعالى: ﴿أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾، أي: يرجع، وذكره أيضًا بلفظ "لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت".

1 / 175