بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
78

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

محقق

الدكتور ماهر ياسين الفحل

الناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ
١٠٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩، ومسلم ١/ ١٨٥ (٣٤٣) (٨١)، وأبو داود (٢١٧)، وأبو يعلى (١٢٣٦)، وابن خزيمة (٢٣٣) بتحقيقي، وأبو عوانة (٨١٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣٠١)، وابن حبان (١١٦٨)، والبيهقي ١/ ١٦٧. انظر: «الإلمام» (١٠٣)، و«المحرر» (١١١). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٩٦٣)، وأحمد ٣/ ٢١، والبخاري ١/ ٥٦ (١٨٠)، ومسلم ١/ ١٨٥ (٣٤٥) (٨٣)، وابن ماجه (٦٠٦)، وابن حبان (١١٧١)، والبيهقي ١/ ١٦٥. انظر: «المحرر» (١١١).

١٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٢).

(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٣٦)، وأحمد ٢/ ٢٣٤، والدارمي (٧٦٧)، والبخاري ١/ ٨٠ (٢٩١)، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٨٧)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠، وابن حبان (١١٧٤)، والبيهقي ١/ ١٦٣. انظر: «الإلمام» (١٠٥)، و«المحرر» (١١٣). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٧، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٧٨)، وأبو يعلى (٦٢٢٧)، وأبو عوانة (٨٢٤)، وابن حبان (١١٧٨)، والبيهقي ١/ ١٦٣. انظر: «الإلمام» (١٠٦)، و«المحرر» (١١٣).

١١٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحيي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٠٤٩)، والحميدي (٢٩٨)، وأحمد ٦/ ٢٩٢، والبخاري ١/ ٤٤ (١٣٠)، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١٣) (٣٢)، وابن ماجه (٦٠٠)، والترمذي (١٢٢)، والنسائي ١/ ١١٤، وابن الجارود (٨٨)، وابن خزيمة (٢٣٥) بتحقيقي، وابن حبان (١١٦٧)، والبيهقي ١/ ١٦٧ - ١٦٨. الحديث لم يرد في نسخنا الخطية الثلاث، وقد جاء في بعض الطبعات عن بعض نسخهم الخطية، وهو كذلك في بعض الشروح دون بعض.

1 / 82