بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
55

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

محقق

الدكتور ماهر ياسين الفحل

الناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَاصِمٍ ﵁ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: وَمَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٨، والبخاري ١/ ٥٨ (١٨٥)، ومسلم ١/ ١٤٥ (٢٣٥)، وأبو داود (١١٨)، وابن ماجه (٤٣٤)، والترمذي (٣٢)، والنسائي ١/ ٧١، وابن خزيمة (١٥٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٨٤)، والبيهقي ١/ ٣٠. (٢) صحيح. وانظر التخريج السابق.

٣٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٨٠، أبو داود (١٣٥)، والنسائي ١/ ٨٨، وابن الجارود (٧٥)، وابن خزيمة (١٧٤) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ٧٩.

٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٢، والبخاري ٤/ ١٥٣ (٣٢٩٥)، ومسلم ١٠/ ١٤٦ (٢٣٨)، والنسائي ١/ ٦٧، وابن خزيمة (١٤٩) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ٤٩. انظر: «المحرر» (٤٣).

٣٨ - وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ١/ ٥٢ (١٦٢)، ومسلم ١٠/ ١٦٠ (٢٧٨)، وأبو داود (١٠٥)، وابن ماجه (٣٩٣)، والترمذي (٢٤)، وابن خزيمة (٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٦١)، والبيهقي ١/ ٤٥. انظر: «الإلمام» (٣٩)، و«المحرر» (٤٤).

1 / 59