417
١٤٠١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي - وكتبت له - إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم (بخاري: لا تقضي) بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكره. والسياق لمسلم، وللبخاري: «لا يقضين حكم» والباقي مثله سواء.
١٤٠٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ (١) عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢) ⦗٤٢٥⦘
١٤٠٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٣)

(١) - في «أ»: «فقال».
(٢) - حسن. رواه أحمد (١/ ٩٠)، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١) من طريق سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، به. واللفظ للترمذي، وقال: «حديث حسن». وعند أحمد: «ترى» مكان «تدري». ولأبي داود: «فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» وزاد في أوله: «إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك». قلت: وللحديث طرق كثيرة، وهي مفصلة بالأصل.
(٣) - وهو ضعيف جدا على أحسن أحواله. رواه الحاكم (٤/ ٨٩ - ٩٩) وضعفه الحافظ نفسه، انظر رقم (١٤٠٥)

1 / 424