كِتَابُ الْحَجِّ
بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ
٧٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، وأصح ما قيل في معنى «المبرور» هو: الذي لا يخالطه إثم. قلت: وفي الحديث دلالة على استحباب تكرار العمرة خلافا لمن قال بكراهية ذلك. والله أعلم.
٧٠٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (١)
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ. (٢)
(١) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وقول الحافظ أن اللفظ لابن ماجه لا فائدة فيه إذ هو عند أحمد بنفس اللفظ، نعم. هو عند أحمد في مواطن أخر بألفاظ أخر.
(٢) - البخاري رقم (١٥٢٠)، عن عائشة أم المؤمنين ﵂؛ أنها قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا. ولكن أفضل الجهاد حج مبرور». وفي رواية أخرى (١٧٦١): «لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور». وله ألفاظ أخر عنده وعند أحمد وغيرهما، وقد فصلت ذلك في «الأصل».
٧١٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ ⦗٢٠٦⦘ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (١)
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ. (٢)
(١) - ضعيف مرفوعا وموقوفا. رواه أحمد (٣/ ٣١٦)، والترمذي (٩٣١)
(٢) - ضعيف جدا. رواه ابن عدي (٧/ ٢٥٠٧) وفي سنده متروك.