190
٦٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٣٨)، والحاكم (١/ ٤٢٣)
٦٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (١) وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ. (٢)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٣٤٠)، والنسائي (٤/ ١٣٢)، والترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢)، وابن خزيمة (١٩٢٣)، وابن حبان (٨٧٠ / موارد) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسماك مضطرب في روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، فمرة موصولا، ومرة مرسلا. قلت: والحديث لم أجده في «المسند». «تنبيه»: هذا الحديث والذي قبله حجة لبعض المذاهب -كالمذهب الحنبلي مثلا- في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد، وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب «الإلمام بآداب وأحكام الصيام» ص (١٥ - ١٦) الطبعة الأولى.
(٢) - نقله الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٤٤٣)، وهو قول الترمذي أيضا في «سننه».
٦٥٦ - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. (١)
⦗١٩١⦘
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ». (٢)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والنسائي (٤/ ١٩٦)، والترمذي (٧٣٠)، وابن ماجه (١٧٠٠)، وأحمد (٦/ ٢٨٧)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، واللفظ للنسائي، وعن الباقين -عدا ابن ماجه- «يجمع» بدل «يبيت» وهي أيضا رواية للنسائي. وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ الدارقطني الآتي، وفي «الأصل» ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا.
(٢) - صحيح. رواه الدارقطني (٢/ ١٧٢)، وهو لفظ ابن ماجه أيضا كما سبق.

1 / 190