بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
175

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

محقق

الدكتور ماهر ياسين الفحل

الناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
٤٠٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٤، وعبد بن حميد (٨٧٤)، ومسلم ٢/ ٣١ (٤٣٨) (١٣٠)، وأبو داود (٦٨٠)، وابن ماجه (٩٧٨)، والنسائي ٢/ ٨٣، وأبو يعلى (١٠٦٥)، وابن خزيمة (١٥٦٠) بتحقيقي، والبيهقي ٣/ ١٠٣، وأخرجه: البخاري ١/ ١٨٢ (٢١٩) معلَّقًا، عن النَّبيِّ ﷺ. انظر: «الإلمام» (٣٧٥)، و«المحرر» (٣٨١).

٤٠٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٨٦، والدارمي (١٣٦٦)، والبخاري ٨/ ٣٤ (٦١١٣)، ومسلم ٢/ ١٨٨ (٧٨١) (٢١٣)، وأبو داود (١٤٤٧)، والترمذي (٤٥٠)، والنسائي ٣/ ١٩٧، وابن خزيمة (١٢٠٣) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦١٣)، وابن حبان (٢٤٩١)، والبيهقي ٢/ ٤٩٤. انظر: «الإلمام» (٣٧٧)، و«المحرر» (٣٨٢).

٤٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: بِـ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، وَ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، وَ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٨١) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٣٠٨، والبخاري ١/ ١٨٠ (٧٠٥)، ومسلم ٢/ ٤٢ (٤٦٥) (١٧٩)، وأبو داود (٧٩٠)، وابن ماجه (٩٨٦)، والنسائي ٢/ ١٧٢ - ١٧٣، وابن الجارود (٣٢٧)، وابن خزيمة (٥٢١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٤٠)، والبيهقي ٣/ ٨٥. تنبيه: اختلفت الروايات في تعيينها لوقت الصلاة، فذكرت بعضها أنَّها صلاة الفجر، وبعضها صلاة المغرب، والبعض الآخر صلاة العشاء. انظر: «الإلمام» (٣٧٨)، و«المحرر» (٣٨٣).

1 / 179