بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
150

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

محقق

الدكتور ماهر ياسين الفحل

الناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ (١).

(١) صحيح. لكن من حديث كعب بن عجرة، وليس من حديث أبي هريرة، كما يفهم من صنيع المؤلف. أخرجه: عبد الرزاق (٣١٩٣)، ومسلم ٢/ ٩٨ (٥٩٦) (١٤٤)، والترمذي (٣٤١٢)، والنسائي ٣/ ٧٥، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٠٩٤)، وابن حبان (٢٠١٩).

٣٢٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٤٤، وعبد بن حميد (١٢٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٠)، وأبو داود (١٥٢٢)، والنسائي ٣/ ٥٣، وابن خزيمة (٧٥١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٢٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (١١٠)، والحاكم ١/ ٢٧٣. انظر: «المحرر» (٢٧٩).

٣٢٦ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الموْتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١)، وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: «وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» (٢).

(١) حسن؛ فيه محمد بن حمير، وهو صدوق. أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٩٨٤٨)، والروياني في «مسنده» (١٢٦٨)، والطبراني في «الدعاء» (٦٧٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٢٥). انظر: «المحرر» (٢٨٠). (٢) زيادة منكرة؛ زادها محمد بن إبراهيم، -كما نصَّ عليه الطبراني بعد الحديث- وهو متهم بسرقة الحديث. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٧٥٣٢).

٣٢٧ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٥٣، والدارمي (١٢٥٣)، والبخاري ١/ ١٦٢ - ١٦٣ (٦٣١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٢٥)، وابن خزيمة (٣٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥٨)، والدارقطني ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، والبيهقي ٢/ ٣٤٥، والبغوي (٤٣٢).

1 / 154