144
٤٩٠ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)
وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١١٤٧) وزاد: «وأبا بكر، وعمر أو عثمان». وقال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٥٢): «إسناده صحيح».
(٢) - يشير إلى ما رواه البخاري (٩/ ٣٤٤/فتح) عنه قال: خرج رسول الله ﷺ فصلى ثم خطب، ولم يذكر آذانا ولا إقامة ... الحديث. انظر (٢/ ٤٥١/فتح)
٤٩١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)

(١) - حسن. رواه ابن ماجه (١٢٩٣) ولا يظن ظان أن بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس السابق (٤٩١) تعارض فحديث ابن عباس خاص بالصلاة في المصلى، وبهذا الجمع قال غير واحد.
٤٩٢ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩) ولم كان المصنف قد ساق لفظ البخاري، فتمامه: فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم! فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
٤٩٣ - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: [١٤٣]- «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)
وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ. (٢)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١١٥١) وهو وإن كان في سنده ضعف، فإن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها «بالأصل».
(٢) - العلل الكبير (١/ ٢٨٨)

1 / 142