بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
134

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

محقق

الدكتور ماهر ياسين الفحل

الناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
وَفِي أُخْرَى لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (١).

(١) حسن. فقد جاء من أكثر من طريق، وله شواهد، ليس هذا مقام ذكرها. أخرجه: أحمد ٥/ ٣١٣، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٦٤)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، والنسائي ٢/ ١٤١، والبزار (٢٧٠٣)، وابن الجارود (٣٢١)، وابن خزيمة (١٥٨١) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٨٥)، والدارقطني ١/ ٣١٨ - ٣١٩، والحاكم ١/ ٢٣٨، والبيهقي ٢/ ١٦٤. انظر: «الإلمام» (٢٥٩)، و«المحرر» (٢٣٢).

٢٨٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا (٢). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾ (٣).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٠١، والبخاري ١/ ١٨٩ (٧٤٣)، وأبو داود (٧٨٢)، وابن ماجه (٨١٣)، والترمذي (٢٤٦)، والنسائي ٢/ ١٣٣، وأبو يعلى (٢٨٨١)، وابن الجارود (١٨٢)، وابن خزيمة (٤٩١) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٩٨)، والدارقطني ١/ ٣١٦، والبيهقي ٢/ ٥١. تنبيه: رواية مسلم ٢/ ١٢ (٣٩٩) (٥٢) بلفظ: «فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». أي ليس باللفظ الذي ذكره الحافظ. انظر: «المحرر» (٢٢٩). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٧٩، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (١١٩)، ومسلم ٢/ ١٢ (٣٩٩) (٥٢)، وابن خزيمة (٤٩٤) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٣١٥، والبيهقي ٢/ ٥٠، والبغوي (٥٨٣). انظر: «الإلمام» (٢٥٧)، و«المحرر» (٢٣٠). (٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٤١٦٣)، وأحمد ٣/ ١٧٩، والنسائي ٢/ ١٣٥، والبزار (٦٧٨٩)، وابن الجارود (١٨١)، وابن خزيمة (٤٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٠٢)، والدارقطني ١/ ٣١٤ - ٣١٥، والبيهقي ٢/ ٥١، والبغوي (٥٨٢). انظر: «المحرر» (٢٣٠).

1 / 138