111
٣٦٣ - وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ». (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٢٢٧)، والترمذي (٥٩٧)، وابن ماجه (١٣٢٢)، وأحمد (٢/ ٢٦ و٥١) وقول النسائي موجود في «سننه» وهو يريد أن الحديث خطأ بهذا اللفظ «والنهار» وهذه الزيادة محل نزاع بين الأئمة، وممن صححها أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري، ﵀.
٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - ًصحيح. رواه مسلم (١١٦٣)، وأوله: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، و....» الحديث.
٣٦٥ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٨)، وابن ماجه (١١٩٠)، وابن حبان (٢٤١٠)
٣٦٦ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (١)

(١) - رواه النسائي (٣/ ٢٢٩)، والترمذي (٤٥٣ و٤٥٤)، والحاكم (١/ ٣٠٠) وقال الترمذي: حديث حسن.
٣٦٧ - وَعَنْ جَابِرٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ ⦗١١٠⦘ الْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجْ، وَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - ضعيف بهذا اللفظ. رواه ابن حبان (٢٤٠٩)

1 / 109