109
٣٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٨٣)، وهذا اللفظ الذي عزاه الحافظ هنا للبخاري ألا وهو قوله: «صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب»، إنما هو وَهم من الحافظ ﵀؛ إذ الحديث في الصحيح بلفظ: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: الحديث. وفي رواية (٧٣٦٨): «خشية» بدل «كراهية».
(٢) - صحيح، رواه ابن حبان (١٥٨٨)، وتمامه: ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة.
٣٥٧ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ [قَالَ]: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ ﷺ يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا. (١)

(١) - صحيح، رواه مسلم (٨٣٦)
٣٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤)، واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما يكون إلى لفظ البخاري.
٣٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم. (٧٢٦)

1 / 107