55

بلغة الفقيه

محقق

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

1984 م - 1362 ش - 1403

عينا كان أم منفعة أم حقا مثله قابلا للنقل وذلك آمر آخر، فإنه من الصلح لا من البيع، ولا كلام لنا فيه. كما أن جعل الأجرة في باب الإجارة حقا مشكل كذلك، فإنها كالبيع معاوضة بين مالين غير أن المعوض فيها المنافع أو الأعمال، وفي البيع: الأعيان. والله تعالى هو العالم.

هذا آخر ما علقناه على (رسالة الفرق بين الحق والحكم) لسيدنا الخال المصنف - قدس سره - والحمد لله رب العالمين.

صفحة ٦٤