بلغة الفقيه
محقق
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
الإصدار
الرابعة
سنة النشر
1984 م - 1362 ش - 1403
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
بلغة الفقيه
محمد بحر العلوم (ت. 1326 / 1908)محقق
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
الإصدار
الرابعة
سنة النشر
1984 م - 1362 ش - 1403
الواجب على الأجير، وهو كما ترى.
هذا كله بالنسبة إلى أخذ الأجرة على الواجبات.
وأما المستحبات، فما كان منها عبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها بناء على المنافاة بينها وبين الاخلاص، وغير العبادة منها، فلا مانع من أخذ الأجرة عليه حيث يكون مشتملا على منفعة يصح بذل المال بإزائها بحيث لا تعد المعاملة عليها من المعاملات السفهية وأكل المال معها أكلا بالباطل، فيجوز أخذ الأجرة على تثليث الغسلات في غسل الميت وتكفينه بالقطع المستحبة، بل والزيادة على القدر الواجب في حفر القبر، أو يفصل في الأخير بين حصوله دفعة أو بالتدريج. والله العالم بحقائق الأمور.
صفحة ٤٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٤١٣