بلغة الفقيه
محقق
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
1984 م - 1362 ش - 1403
تصانيف
والموزون، فإنه يمنع عن بيعه مكايلة قبل قبضه، وإن دخل في ملكه للنصوص المتقدمة، بعد تنزيلها على الغالب من ترتب القبض على الكيل والوزن، وبعد قبضه يجوز بيعه، وإن تحقق بغير الكيل والوزن، لما تقدم من الاجماع المحكي في (المختلف) (1) على انعقاد البيع بعد القبض، فالقبض هو المناط في جواز البيع - ثانيا - جمعا بين النصوص والاجماع المتقدم.
وإن أبيت إلا الجمود على ظاهر النص وأغضيت النظر عن إجماع (المختلف) أو تمسكت بظاهر معقده المحكي في (الرياض) (2) و (شرح اللمعتين) (3) فنقول: خصوص المكيل والموزون يمنع عن بيعه - ثانيا - إلا بعد الكيل والوزن، وإن حصل القبض فيهما بدون ذلك، كما لو نقله المشتري إلى بيته، وتصرف فيه بجملة التصرفات من دون كيل عليه أو وزن، فإنه - حينئذ - يترتب جميع أحكام القبض عليه حتى دخوله في ضمان المشتري غير أنه لو أراد بيعه - ثانيا - توقف على كيله أو وزنه، للنصوص المتقدمة السادس: المقبوض بالقبض الفاسد، لو تلف بيد المشتري كان مضمونا عليه - مطلقا - بالمثل أو القيمة، إن كان الفساد منبعثا عن فساد العقد أو ما يعتبر فيه، وبالمسمى إن كان فاسدا فيما لا يكون القبض مستحقا له على البائع مع وقوعه منه بغير إذنه وفرض كون العقد صحيحا، ومعناه انتقال الضمان منه إليه، لقاعدة الضمان على من تلفت بيده.
وقد يتوهم - هنا - كون الضمان على البائع، بناء على ما تقدم من <div>____________________
<div class="explanation"> (1) راجع - هذا المضمون - فيما مضى من هذا الكتاب: القول الثالث من أقوال القبض ص 124 (2) راجع: - ذلك - فيما سبق من الكتاب: ص 120.
(3) راجع ما سبق آنفا: ص 124 من الكتاب وذكرنا - هناك -: أن الصحيح (شرح اللمعة) للفاضل الجواد.</div>
صفحة ١٤٠