100

بلغة الفقيه

محقق

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

1984 م - 1362 ش - 1403

بقي هنا فروع الأول - أنه لو كان المبيع مشغولا بأمتعة البايع: فإما أن يكون منقولا (1) أو غير منقول (2) وعلى الأول: فإما أن نعتبر النقل في قبضه (3) أو تكفي التخلية أو الاستيلاء، وعلى التقادير: فمرة - مع إذن البايع لنقل المتاع، وأخرى - مع عدم إذنه له.

فنقول: أما مع الإذن بنقله (4) فلا إشكال في حصول القبض - مطلقا - بعد حصول ما هو معتبر فيه (5) - منقولا كان أو غير منقول - كالعقار والدور. وأما مع عدم إذن البايع في نقل المتاع مع كونه آذنا في قبض المبيع أو كان إذنه غير معتبر لوصول الثمن إليه (ففي) تحقق القبض قبل تفريغه وترتب جميع أحكامه عليه بالاستيلاء عليه، أو نقله بما فيه، إن كان منقولا واعتبرنا النقل فيه، أو عدمه كذلك (6) أو ترتب نقل الضمان عن البايع دون غيره من أحكام لعدم كونه قبضا -: (وجوه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) يعني: يمكن نقله من مكان البيع إلى حيز آخر.

(2) مثل الدار والعقار.

(3) يعني: لا يكفي في تحقق قبضه مجرد التخلية أو الاستيلاء بل يعتبر مع ذلك نقله عن مكان البيع إلى مكان آخر.

(4) أي نقل المتاع:

(5) من مجرد التخلية أو الاستيلاء عليه أو مع نقله إلى حيز آخر في المنقول (6) يعني: عدم ترتب شئ من أحكام القبض قبل تفريغه عن المتاع وإن استولى عليه المشتري أو نقله بما فيه إن كان منقولا.</div>

صفحة ١٢٩