بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس

صلاح الدين العلائي ت. 761 هجري
17

بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس

محقق

حمدي عبد المجيد السلفي

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الحديث
وَبِهِ إِلَى الْحَافِظِ أَبِي الْقَاسِمِ، أنا أَبُو السَّعَادَاتِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ رِضْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيُّ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ حَمْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَطَّارَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: طَلَبُ عُلُوِّ الإِسْنَادِ مِنَ الدِّينِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ ظَافِرٍ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أنا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْغَالِي، أنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَرْبَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلادٍ الْقَاضِي قَالَ: تَخْتَلِفُ مَذَاهِبُ طُلابِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا فَمِنْهُمْ مَنْ لا يَقْتَصِرُ عَلَى أَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيثَ مِنَ الْمُحَدِّثِ، وَهُوَ عَلَى أَنْ يَسْمَعَهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ قَادِرٌ، فَتَنْزِعُ نَفْسُهُ إِلَى لِقَاءِ الأَعْلَى وَالسَّمَاعِ مِنْهُ بِالْمُشَاهَدَةِ إِنْ كَانَ دَانِيَ الدَّارِ، وَبِالرِّحْلَةِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ بَعِيدَ الدَّارِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لا يَشْتَغِلُ بِالرِّحْلَةِ إِذَا حَصَلَ لَهُ الْحَدِيثُ عَمَّنْ يَرْتَضِيهِ تَنَزَّلَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ تَعَالَى فِيهِ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّظَرِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفُونَ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: التَّنَزُّلُ فِي الإِسْنَادِ أَفْضَلُ، لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَتَأْوِيلِهِ، وَفِي النَّاقِلِ وَتَعْدِيلِهِ، وَكُلَّمَا زَادَ الاجْتِهَادُ زَادَ صَاحِبُهُ ثَوَابًا، وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْخَبَرَ أَقْوَى مِنَ الْقِيَاسِ، وَقَالَ آخَرُونَ: التَّعَالِي فِي الإِسْنَادِ مُسْقِطٌ لِبَعْضِ الاجْتِهَادِ، وَسُقُوطُ الاجْتِهَادِ فِيمَا أَمْكَنَ أَسْلَمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

1 / 39