[ما حكم امرأة طلقها أو مات زوجها وقد ظهرت عليها أمارات الحمل]
(29) السؤال التاسع والعشرون (قال رضي الله عنه) سؤال:
امرأة مات زوجها أو طلق وقد ظهرت عليها أمارات الحمل من عيافة وكبر بطن وإنقطاع حيض، فلم تزل كذلك زايدا على أكثر مدة الحمل فهل يحكم بانقضاء العدة مع وفاء الأربع السنين أو يحكم بأنه لا حمل البتة؟ وهل يجوز لها أن تتزوج بعد مضي أكثر الحمل ومن المعلوم بقاء الحمل في بطنها أم تمكث السنين الكثيرة لا ذات زوج ولا فارغة؟ وهذه المسألة حادثة في كثير من النساء، وقد تيقن للمرأة موت ما في بطنها وبقاؤه في بطنها فما يكون الحكم في ذلك؟.
صفحة ١٠٣