بداية المحتاج في شرح المنهاج
الناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
جدة - المملكة العربية السعودية
تصانيف
الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَزَادَهُ فَضْلًا وَشَرَفًا لَدَيْهِ.
أما بعد:
===
والرسولُ: أخصُّ من النبي، فإنه الذي أُوحِي إليه للعمل والتبليغ، والنبي: الذي أُوحي إليه للعمل خاصةً.
(المصطفى) اسمُ مفعول من الصَّفْوَة، وهو الخُلوص، (المختارُ) اسم مفعول أيضًا، والمعنى: أن الله تعالى قد اصطفاه واختاره على سائر خلقه (صلى الله وسلم عليه) الصلاة من الله: رحمةٌ مقرونةٌ بتعظيم، ومن الملائكة: استغفار، ومن الآدميين: تضرعٌ ودعاءٌ، ذكره الأزهري وغيره (١).
وفي "الدقائق": أن إطلاقَها على ذلك شرعي (٢)، ويُكره إفرادُ الصلاة عن التسليم؛ كما قاله المصنف في "الأذكار" (٣).
وقد اختلفوا في وقت وجوب الصلاةِ على النبي ﷺ على أقوال: أحدها: في كل صلاة. والثاني: في العمر مرة. والثالث: كلما ذكر، واختاره الحليمي من الشافعية، والطحاوي من الحنفية، واللخمي من المالكية، وابن بطة من الحنابلة. والرابع: في كل مجلس. والخامس: في أول كل دعاءٍ وآخره.
(لديه) أي: عنده.
(أما بعد) أي: ما ذكر، وهو الحمد والتشهد والصلاة، وهذه الكلمةُ يَأتي بها الشخصُ إذا كان في حديثٍ وأراد الانتقالَ إلى غيره، ولا يجوز الإتيانُ بها في أول الكلام، وكان ﷺ يأتي بها في خطبه وكتبه، رواه عنه اثنان وثلاثون صحابيًّا (٤).
قيل: أول من قالها داود ﷺ، وأنها فصلُ الخطاب المشارُ إليها
(١) تهذيب اللغة (١٢/ ٢٣٦)، وانظر "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٣١٣). (٢) دقائق المنهاج (ص ٢٥ - ٢٦). (٣) الأذكار (ص ٢١٤). (٤) على سبيل المثال: عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه" في كتاب الجمعة بابَ: من قال في الخطبة بعد الثناء: (أما بعد)، ثم أورد أحاديث الباب، وهي: (٩٢٤، ٩٢٥، ٩٢٦، ٩٢٧).
1 / 97