253بداية المحتاج في شرح المنهاجبدر الدين ابن قاضي شهبة - ٨٧٤ هجريالناشردار المنهاج للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ ممكان النشرجدة - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه الشافعيالمباحث الفقهية•مناطقسوريامصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَلَوِ اقْتَصَرَ إِمَامُهُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ .. سَلَّمَ ثِنْتَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.===مسبوق، أو مسبوقًا وجلوسُه مع الإمام في موضع تشهدِه الأول، أما غيرهما: فيلزمه القيامُ عقب التسليمتين، فإن مَكث .. حَرُمَ وبَطَلَتْ بعمده.(ولو اقتصر إمامُه على تسليمة .. سلم ثنتين، والله أعلم) لزوال المتابعة، ولتحصيل الفضيلة.* * *1 / 264نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي