1194بداية المحتاج في شرح المنهاجبدر الدين ابن قاضي شهبة - ٨٧٤ هجريالناشردار المنهاج للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ ممكان النشرجدة - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه الشافعيالمباحث الفقهية•مناطقسوريامصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إِنِ اقْتَضتْهُ الْعَادَةُ.===(ويحرم استعماله) لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه (إلا في أكل الهدية منه إن اقتصته العادة) وإن لم تقتضه .. لزمه تفريغه عملًا بالعادة.قالا: وإذا لم يكن الظرف هدية .. كان أمانة في يده (١).وإذا أكل الهدية منه حيث اقتضته العادة .. قال البغوي: يكون عارية (٢).* * *(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٦٨).(٢) التهذيب (٤/ ٥٤٤).2 / 490نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي