889

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

(١٠٦٠) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن الْعَلَاء ابْن الْحَارِث، عَن حرَام بن حَكِيم، عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ: " سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ - عَن المَاء يكون بعد المَاء ".
ثمَّ قَالَ: لَا يَصح غسل الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا يحْتَج بِهَذَا الْإِسْنَاد. كَذَا قَالَ، وَهُوَ كَذَلِك، وَلكنه بَقِي عَلَيْهِ أَن يبين مِنْهُ مَوضِع الْعلَّة، وَهُوَ الْجَهْل بِحَال حرَام بن حَكِيم الدِّمَشْقِي - وَهُوَ حرَام بالراء بعد الْحَاء الْمَفْتُوحَة - وَقد يتصحف - على من لَا يعرف - بحزام بن حَكِيم - بالزاي بعد الْحَاء الْمَكْسُورَة - وَكِلَاهُمَا فِي طبقَة وَاحِدَة، وَهُوَ - أَعنِي هَذَا الثَّانِي - حزَام بن حَكِيم بن حزَام.
وَإِذا جعلت حَرَامًا هَذَا مَوضِع عِلّة الْخَبَر على مَا أرَاهُ؛ فَإِن كَانَ ذَلِك أَيْضا معني أبي مُحَمَّد، فقد نَاقض فِيهِ، وَذَلِكَ أَنه لَا يزَال يقبل أَحَادِيث المساتير الَّذين يروي عَن أحدهم أَكثر من وَاحِد.
وَحرَام هَذَا، يروي عَنهُ الْعَلَاء بن الْحَارِث، وَزيد بن وَاقد، وَعبد الله بن

3 / 310