886

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

(١٠٥٧) وَذكر من المراسل عَن عِيسَى بن أزداد، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا بَال أحدكُم فلينثر / ذكره ثَلَاثًا ".
قَالَ: وَلَا يَصح حَدِيثه هَذَا.
وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلكنه لم يبين مِنْهُ سوى الْإِرْسَال، وعلته أَن عِيسَى وأباه لَا يعرفان، وَلَا يعلم لَهما غير هَذَا.
(١٠٥٨) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن مُوسَى بن أبي إِسْحَاق الْأنْصَارِيّ، عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ -، عَن رَسُول الله ﷺ َ -، " أَنه نهى أَن يَسْتَطِيب أحدكُم بِعظم، أَو رَوْثَة، أَو جلد ".
ثمَّ قَالَ: لَا يَصح ذكر الْجلد.
لم يزدْ على هَذَا، وَإِنَّمَا تبع فِي ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِسْنَاده غير ثَابت، وَلم يبين مَوضِع علته أَيْضا.
وعلته هِيَ الْجَهْل بِحَال مُوسَى بن أبي إِسْحَاق، وَكَذَا وَقع فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ: مُوسَى بن أبي إِسْحَاق.
فَأَما ابْن أبي حَاتِم فَذكره مُوسَى بن إِسْحَاق، فِي جملَة من يُسمى أَبوهُ

3 / 307