754

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

(٨٨٣) وَذكر حَدِيث: " النَّهْي عَن بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة " من طَرِيق أبي أَحْمد.
وَأتبعهُ القَوْل فِي مُحَمَّد بن مُصعب القرقساني، كَأَنَّهُ لَا عيب لَهُ سواهُ، وَترك رَاوِيه عَنهُ لم يبرزه، وَهُوَ عُثْمَان بن يحيى إِمَام مَسْجِد قرقيساء، فَإِنَّهُ أَيْضا لَا تعرف حَاله.
(٨٨٤) وَذكر حَدِيث أبي سعيد: " من أسلم فِي شَيْء فَلَا يصرفهُ إِلَى غَيره ".
وَضَعفه بعطية الْعَوْفِيّ.
وَلم / يبين أَن دونه سعد الطَّائِي، أَبَا الْمُجَاهِد، وَلَا تعرف حَاله، وَقد روى عَنهُ جمَاعَة.
(٨٨٥) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عمر [قَالَ]: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا مَاتَ الرجل وَله دين إِلَى أجل وَعَلِيهِ دين إِلَى أجل " الحَدِيث.

3 / 173