741

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

هَذَا مَا أورد من غير مزِيد، وَهُوَ حَدِيث يجب النّظر فِيهِ فِي غير ضرار الْمَذْكُور.
قَالَ الْعقيلِيّ: حَدثنِي جدي، قَالَ: حَدثنَا الْحجَّاج بن الْمنْهَال، قَالَ، حَدثنَا مُحَمَّد بن طَلْحَة، عَن الحكم أبي عَمْرو، عَن ضرار بن عَمْرو، عَن أبي عبد الله الشَّامي، عَن تَمِيم الدَّارِيّ، عَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " الْجُمُعَة وَاجِبَة إِلَّا على امْرَأَة، أَو صبي، أَو مَرِيض، أَو عبد، أَو مُسَافر ".
ثمَّ قَالَ: لَا يُتَابع عَلَيْهِ، وَقَالَ البُخَارِيّ: " فِيهِ نظر ".
أَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: أَبُو عبد الله الشَّامي مَجْهُول، وَلم يزدْ ابْن أبي حَاتِم فِي ذكره إِيَّاه [على] أَن قَالَ: " روى عَن تَمِيم الدَّارِيّ، روى عَنهُ ضرار ابْن عمر "، وَإِنَّمَا أَخذ ذَلِك من هَذَا الْإِسْنَاد.
وَالْحكم أَبُو عَمْرو بن عَمْرو، روى عَنهُ مُحَمَّد بن طَلْحَة بن مصرف، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: " شيخ مَجْهُول ".
وَمُحَمّد بن طَلْحَة بن مصرف، قَالَ ابْن حَنْبَل: " لَا بَأْس بِهِ، إِلَّا أَنه لَا يكَاد يَقُول فِي شَيْء من حَدِيثه: حَدثنَا ".
وَقَالَ ابْن أبي خَيْثَمَة عَن ابْن معِين: " إِنَّه صَالح ".
وَقَالَ عَنهُ إِسْحَاق بن مَنْصُور: " إِنَّه ضَعِيف ".

3 / 160