659

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

(٧٤٩) وَذكر من طَرِيق عبد الْملك بن حبيب، عَن / سَالم بن غيلَان، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من كَانَت لَهُ طلبة عِنْد أحد فَعَلَيهِ الْبَيِّنَة، وَالْمَطْلُوب أولى بِالْيَمِينِ، فَإِن نكل حلف الطَّالِب وَأخذ ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل مَعَ ضعف إِسْنَاده.
يَعْنِي بِعَبْد الْملك بن حبيب -.
(٧٥٠) وَذكر من المراسل عَن ابْن الْمسيب فِي أَن " الشُّهُود إِذا اسْتَووا أَقرع بَين الْخَصْمَيْنِ ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل، وَإِبْرَاهِيم بن أبي يحيى مَتْرُوك.
(٧٥١) وَذكر حَدِيث عَطاء عَن عمر، أَن رَسُول الله ﷺ َ -: " أجَاز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح ".
ثمَّ قَالَ: عَطاء لم يسمع من عمر، وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة وحجاج بن أَرْطَاة.
(٧٥٢) وَذكر مُرْسل الْحسن " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يسْتَحْلف مُسلم بِطَلَاق أَو عتاق ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل ومنكر الْمَتْن، وَأَشْعَث بن برَاز مَتْرُوك.

3 / 76