582

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

أَنهم صحبوا، أَو رَأَوْا، أَو سمعُوا، أَو لَا نعلم ذَلِك إِلَّا من أقولهم، وَالْمَسْأَلَة مُحْتَملَة.
قَالَ الْأَثْرَم: قلت لأبي عبد الله - يَعْنِي ابْن حَنْبَل -: إِذا قَالَ رجل من التَّابِعين: حَدثنِي رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - وَلم يسمه، فَالْحَدِيث صَحِيح؟ قَالَ: نعم.
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: حَدثنِي مُحَمَّد بن يُوسُف قَالَ: سَمِعت مُحَمَّد ابْن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ يَقُول: " سَمِعت عبد الله بن الزبير الْحميدِي يَقُول: إِذا صَحَّ الْإِسْنَاد عَن الثِّقَات إِلَى رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - فَهُوَ حجَّة، وَإِن لم يسم ذَلِك الرجل؛ لِأَن أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - كلهم عدُول ".
(٦٣٦) وَمن المتردد فِيهِ فِي هَذَا الْبَاب الَّذِي رده بالانقطاع - وَهُوَ يغلب على الظَّن اتِّصَاله - مَا ذكر من رِوَايَة مَالك عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن عبد الله الصنَابحِي، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا تَوَضَّأ العَبْد الْمُؤمن فَمَضْمض خرجت الْخَطَايَا من فِيهِ " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: وَعبد الله الصنَابحِي، لم يلق النَّبِي ﷺ َ -، يُقَال: أَبُو عبد الله، وَهُوَ الصَّوَاب / واسْمه عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنَابحِي. انْتهى مَا ذكر.

2 / 611