566

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

لأَحَدهم التَّابِعِيّ الرَّاوِي عَنهُ بالصحبة، وَلم يثبت / هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْقُرْآن والإفراد، بِهَذَا الْكَلَام الَّذِي بعده فِي جَمِيع النّسخ.
وتكرر ذكره فِي بَاب آخر قريب آخر كتاب الْحَج، فَقَالَ بعده: هَذَا مُنْقَطع وَضَعِيف الْإِسْنَاد. فَكَانَ هَذَا القَوْل صَوَابا.
(٥٩٦) وَإِن أردْت الْوُقُوف على مَا حكم لَهُ بالاتصال: مِمَّا هُوَ عَن صَحَابِيّ لم يسم، فَاعْلَم أَنه ذكر حَدِيث " النَّهْي عَن أَن يَسْتَطِيب أحد بِعظم، أَو وَرَثَة، أَو جلد ".
وَهُوَ عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، عَن رجل من بعض أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ -.
وَقَالَ: " إِنَّه لَا يَصح "، وَلم يرمه بِالْإِرْسَال.
(٥٩٧) وَذكر عَن خَالِد بن معدان، عَن أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ -، أَن النَّبِي ﷺ َ - " أَمر الَّذِي ترك مَوضِع ظفر على قدمه أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة ".
ثمَّ رده بِأَن قَالَ: فِي إِسْنَاده بَقِيَّة، وَلم يعرض لَهُ بِالْإِرْسَال.

2 / 595