461

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، وَهُوَ مُنكر من حَدِيث زِيَاد بن سعد، وَزِيَاد ثِقَة والْحَدِيث لَا يَصح.
كَذَا أوردهُ، وَفِيه مَا ننبه عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنه هَكَذَا، مُصَرح بِرَفْعِهِ لَا يتَّصل سَنَده عِنْد أبي أَحْمد، وَالَّذِي هُوَ عِنْده موصل الْإِسْنَاد، إِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس غير مَرْفُوع.
وَنَصّ مَا عِنْد أبي أَحْمد هُوَ هَذَا: أَحْمد بن ميسرَة، أَبُو صَالح، لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا فِي حَدِيث وَاحِد، حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عِصَام بن الحكم قَالَ: حَدثنَا أَبُو طَالب: أَحْمد بن حميد قَالَ: سَأَلت أَحْمد بن حَنْبَل عَن أَحْمد بن ميسرَة، الَّذِي يروي عَنهُ سُرَيج وروى عَن زِيَاد بن سعد، عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة، عَن ابْن عَبَّاس " رخص رَسُول الله ﷺ َ - فِي الْهِمْيَان للْمحرمِ "، فَقَالَ: لَا أعرفهُ.
هَذَا هُوَ الْمُصَرّح فِيهِ بِالرَّفْع، وَهُوَ الَّذِي نقل أَبُو مُحَمَّد، وَلَيْسَ بِمُتَّصِل الْإِسْنَاد إِلَى سُرَيج بن النُّعْمَان، وَإِنَّمَا وَقعت مَسْأَلَة أبي طَالب عَنهُ لِأَحْمَد بن حَنْبَل، مشارا إِلَيْهِ غير موصل.
ثمَّ قَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: حدّثنَاهُ مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن الْأَهْوَازِي، قَالَ حَدثنَا الْحسن بن عَليّ بن بَحر، قَالَ: حَدثنَا سُرَيج بن النُّعْمَان، قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن ميسرَة أَبُو صَالح، عَن زِيَاد بن سعد، عَن

2 / 488