1112

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

(١٣١١) " من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد ".
وَسكت عَنهُ سُكُوته عَن أَمْثَاله من المساتير الَّذين تقبل رِوَايَة أحدهم إِذا روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد، وَقد تكَرر الذّكر بذلك بعد الحَدِيث الْمَذْكُور.
وَأما عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق، فَهُوَ الْمَعْرُوف بعباد، وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ، فاعلمه.
(١٣١٢) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، عَن صَفْوَان بن أُميَّة، أَن رَسُول الله ﷺ َ - / اسْتعَار مِنْهُ أدراعا يَوْم حنين فَقَالَ: أغصبا يَا مُحَمَّد؟ الحَدِيث.
(١٣١٣) وَقد قدم قبله من عِنْد أبي دَاوُد، عَن يعلى بن أُميَّة، قَالَ لي رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا أتتك رُسُلِي فادفع إِلَيْهِم ثَلَاثِينَ درعا " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: حَدِيث يعلى أصح.
وَلم يبين لماذا رجح عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَن حَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة، هُوَ من رِوَايَة

3 / 533