1054

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

هَذَا نَص مَا أورد، فَهُوَ لم يبين لم لَا يَصح، وَذَلِكَ أَنه من رِوَايَة يزِيد بن أبي زِيَاد [حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي نعم البَجلِيّ] .
قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن منيع، قَالَ: حَدثنَا هشيم، حَدثنَا يزِيد ابْن أبي زِيَاد، عَن ابْن أبي نعم، عَن أبي سعيد، فَذكره بِالنَّصِّ الْمُتَقَدّم من غير مزِيد.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل، حَدثنَا هشيم، حَدثنَا يزِيد بن أبي زِيَاد، حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي نعم البَجلِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن رَسُول الله ﷺ َ - سُئِلَ عَمَّا يقتل الْمحرم، قَالَ: " الْحَيَّة، وَالْعَقْرَب، والفويسقة، وَيَرْمِي الْغُرَاب وَلَا يقْتله، وَالْكَلب الْعَقُور، والحدأة، والسبع العادي ".
وَذكر أَبُو مُحَمَّد قبله من هَذَا الحَدِيث، قِطْعَة " يَرْمِي الْغُرَاب وَلَا يقْتله ".
ثمَّ قَالَ بإثره: فِي إِسْنَاده يزِيد بن أبي زِيَاد، وَلَا يحْتَج بِهِ.
فَهَذِهِ عِلّة الحَدِيث الْمَذْكُور، الْمَانِعَة من تَصْحِيحه، فَإِن يزِيد بن أبي زِيَاد مُخْتَلف فِيهِ.
(١٢٣٩) وَذكر بعده أَن عبد الرَّحْمَن بن صَفْوَان، سَأَلَ عمر بن الْخطاب، كَيفَ صنع رَسُول الله ﷺ َ - حِين دخل الْكَعْبَة؟ قَالَ: " صلى رَكْعَتَيْنِ ".

3 / 475