323

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

محقق

محمد مظهر بقا

الناشر

دار المدني

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

مكان النشر

السعودية

ص - الْوُجُوبُ: الثُّبُوتُ وَالسُّقُوطُ. وَفِي الِاصْطِلَاحِ، مَا تَقَدَّمَ.
وَالْوَاجِبُ: الْفِعْلُ الْمُتَعَلِّقُ لِلْوُجُوبِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
ص - وَمَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ - مَرْدُودٌ ; لِجَوَازِ الْعَفْوِ. وَمَا أُوعِدَ بِالْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ - مَرْدُودٌ بِصِدْقِ إِيعَادِ اللَّهِ تَعَالَى. وَمَا يُخَافُ - مَرْدُودٌ بِمَا يُشَكُّ فِيهِ.
ص - الْقَاضِي: مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرَعًا بِوَجْهٍ مَا.
وَقَالَ: " بِوَجْهٍ مَا " لِيُدْخِلَ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ وَالْكِفَايَةَ. حَافَظَ عَلَى عَكْسِهِ فَأَخَلَّ بِطَرْدِهِ ; إِذْ يَرِدُ النَّاسِي وَالنَّائِمُ وَالْمُسَافِرُ.
فَإِنْ قَالَ: يَسْقُطُ الْوُجُوبُ بِذَلِكَ. قُلْنَا: وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ.
ص - وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ. الْحَنَفِيَّةُ: الْفَرْضُ: الْمَقْطُوعُ بِهِ. وَالْوَاجِبُ: الْمَظْنُونُ.
ص - الْأَدَاءُ: مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا أَوَّلًا.
وَالْقَضَاءُ: مَا فُعِلَ بَعْدَ وَقْتِ الْأَدَاءِ، اسْتِدْرَاكًا لِمَا سَبَقَ لَهُ وُجُوبٌ مُطْلَقًا أَخَّرَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهِ، كَالْمُسَافِرِ، أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لِمَانِعٍ مِنَ الْوُجُوبِ شَرْعًا، كَالْحَائِضِ، أَوْ عَقْلًا، كَالنَّائِمِ.
وَقِيلَ: لَمَّا سَبَقَ وُجُوبُهُ عَلَى الْمُسْتَدْرَكِ. فَفِعْلُ الْحَائِضِ وَالنَّائِمِ قَضَاءٌ عَلَى الْأَوَّلِ، لَا الثَّانِي، إِلَّا فِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ.
وَالْإِعَادَةُ: مَا فُعِلَ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ ثَانِيًا [لِخَلَلٍ] . وَقِيلَ: [لِعُذْرٍ] .
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 333