755

الفصل الثاني

من أحكام أبي سعيد

في الرجل يقرأ القرآن وهو متوضئ وعليه ثوب غير طاهر من مصحف أو غير مصحف قال: ضمن رخص بعض الفقهاء في ذلك وكرهه آخرون: فقال أبو سعيد رحمه الله: معي أن أكثر القول أنه لا بأس بذلك.

مسألة: قال أبو سعيد: إذا قرأ الرجل من القرآن سورة يبتدئها ويختمها، وهو جنب أو غائط متعمدا، وهو يعلم أن ذلك لا يجوز أنه بذلك مقصر ولا يبعد من المعصية ولا أحب أن تترك ولايته.

مسألة: وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم آية في القرآن (قل هو الله أحد) وآية الكرسي.

مسألة: من كتب محمود بن نصر الخراساني: وأما ما ذكرت عن الجلوس مع من يقرأ القرآن ألحانا ومزامير صوته، هل يحل الجلوس معهم تلك الساعة، واستماع إلى قراءته؟ وهل يقرأ ألحانا ومزامير لأن هذه القراءة بهذه الألحان مثل [] (¬1) أحديه فهو لا يدعه ابتدعوها، فهل يحل العقود معهم في تلك الساعة؟ قال: لا. ولا كرامة لهم [ ... ] (¬2) يقرأون قراءة المسلمين كما يقرأون * (*ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله*) * بلغني من [] (¬3) هل الفقه. قال اجتمع المسلمون في البصرة في الذكر، وكان فيهم أبو أيوب وائل بن أيوب رحمه الله وكان أولئك العلماء يعظمون أبا أيوب على أنفسهم بعد الربيع، وكان فيهم إبراهيم بن أيوب القارئ، وكان له ألحان وصوت، فطلب المسلمون إلى أبي أيوب

صفحة ٢٦٩