235

هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد وهل يعتبر وقت الاختصاص ويقدر وللخمس والثلاث بأخف صلاة يكون أو بحال على حال هذه المصلى فيه نظر وهل يلحق الناسي بالظان هنا فيه وجهان ولو صلى أكثره الثانية في المختص وأقلها في المشترك صحت ولو عكسنا الفرض فصلى الأولى في المختص بالثانية ساهيا عدل إليها وقضى الأولى وان ذكر بعد الفراغ من الأولى بطلت وقضاهما والبحث في العشائين كذلك الا ان العدول يفوت بركوع الرابعة لا قبله فروع لو ظن اتساع الوقت للخمس فاتى بالأولى ثم ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت المالي بها وإن كان قد أوقعها بالمختص بالثانية وقضى المتأخرة إما لو ظن أنه بتوالي الغروب الا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقبل التسليم تبين له السعة للأربع الأخرى عدل بنيته إلى الظهر ثم اتى بالعصر لأنه في وقتها وان تبين له السعة للأربع بعد الفراغ من العصر صحت واتى بالظهر قضاء وان اتسع الخمس اتى بهما أداء وبالعكس من هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين فبعد دخوله في الأولى تبين دخول الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة وجب ان يعدل إلى المتأخرة لاختصاصها بهذا الوقت وان لم يتعين له ذلك الا بعد الفراغ صحت وقضاء المتأخرة لا غير فائدة العدول واجب ومعناه نقل أفعال الثانية وأركانها إلى المعدول إليها بنية معتبرة ولا يجوز وان يفعل شيئا قبل العدول فيبطل صلاته القسم الثاني في الشك وحده سلب الاعتقادين عن اثبات فعل شئ أو تركه والنظر في مقدماته وسببه واحكامه وبيانه في فصول الأول في المقدمات وهي ثلث الأول الشك في العدد انما يتحقق في الرباعيات بعد اكمال سجدتي الثانية فيها فلو شك في عدد الثنائية أو الأوليين من الرباعية مطلقا أو لم يدر كم صلى بطلت لان

صفحة ٢٣٦