199

فتوى الأصحاب الركن الرابع في دفع الزكاة وفيه فصول الأول في الدافع يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه والأفضل صرفها إلى الامام وخصوصا في الأموال الظاهرة وقال المفيد وأبو الصلاح يجب حملها إلى الامام أو نائبه ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس والأصح الاستحباب في الجميع ونقل الشيخ الاجماع على جواز تفريق زكاة الباطنة بنفسه ولو طلبها الامام من المالك وجب رفعها إليه فلو فرقها المالك فالأصح عدم الأجزاء لعدم ايقاعها على الوجه المأمور به شرعا ولا يجوز دفعها إلى الجائر الا مع الخوف فلو خاف وكان قد عزلها لم تضمن بالدفع إليه والا فالأقرب الضمان وإذا قبض الساعي الزكاة لا يصرفها الا بإذن الامام وليس له بيعها الا مع الضرورة كعطبها أو خوف تلفها ومع الاذن لا يجوز له التأخير وينبغي قسمة زكاة البادية فيها والحاضرة فيها ولا يجوز النقل إلى بلد اخر مع امكان الدفع في بلد المال فيضمن ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق و شبهه فلا ضمان لو تلفت في الطريق أو بعده بغير تفريط ويظهر من المبسوط جواز النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان وصرح ابن حمزة بكراهة النقل والضمان وهو فتوى الفاضل في المختلف لرواية أحمد بن حمزة ودرست وشرط أبو الصلاح في نقلها اذن الفقيه وأجرة الكيل والوزن على المالك وفى موضع من المبسوط هي من سهم العاملين ويدعو الامام أو الساعي أو الفقيه للمالك عند الاخذ استحبابا على الأقوى ويجوز بصيغة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على آل أبي أوفى أو يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك الله فيما

صفحة ٢٠٠